شمس الدين محمد الحلي
348
معالم الدين في فقه آل ياسين
لو باعه بعشرة إلّا نصف الثمن ، فالثمن ستة وثلثان ، لأنّ الثمن شيء يعادل عشرة إلّا نصف شيء ، فإذا جبرت العشرة بنصف شيء وزدت مثله على مقابله صارت العشرة تعدل شيئا ونصفا ، فالشيء ستة وثلثان . ولو باعه بعشرة إلّا ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة إلّا ثلث شيء ، فاجبر العشرة بثلث شيء وزد مثله على مقابله يبقى عشرة يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء سبعة ونصف . ومثال المثمن : بعتك هذا العبد إلّا ما يخصّ واحدا بكذا ، فانظر إلى ما تقرّر عليه العقد ، فيكون هو المبيع ، فإذا كان الثمن أربعة صحّ البيع في أربعة أخماسه بجميع الثمن الّذي يخصّ الواحد شيء ، فالعبد إلّا شيئا في مقابلة الأربعة ودراهم ، فيجبر العبد بشيء ويزاد على مقابله مثله ، وهو درهم ، فيصير العبد في مقابلة خمسة دراهم ، فالّذي يخصّ الواحد خمسة . ولو عطف على المبيع شيئا مجهولا ، مثل : بعتك هذا الثوب والصبرة بكذا بطل ، وكذا الثمن إلّا أن يعلم بالجبر . فلو باعه العبد بعشرة ونصف الثمن ، فالثمن عشرون ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة ونصف شيء ، فإذا أسقطت نصف شيء بمثله ، بقي عشرة تعدل نصف شيء ، فالشيء عشرون . ولو باعه بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء ، يعدل عشرة وثلث شيء فيسقط الثلث ومقابله من الثمن ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ، فالثمن خمسة عشر .